أحمد بن عبد الرزاق الدويش
202
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 8426 ) س 1 : هل يجوز خلع ملابس الإحرام بعد أداء العمرة مع العلم بأنني متمتع ؟ ج 1 : يشرع لمن حج متمتعا أن يحل الإحرام بعد أداء العمرة ، كالطواف والسعي والحلق أو التقصير ، ويلبس ملابسه العادية ، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بذلك ، الذين لم يسوقوا الهدي في حجة الوداع ، ثم يحرم بالحج في اليوم الثامن . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 10888 ) س : لقد من الله علي بأداء فريضة الحج هذا العام مع والد ووالدة زوجي ؛ نظرا لأن ظروف عمل زوجي في المملكة لم تسمح له بمرافقتنا ، وقد ظللت بمكة شهرا كاملا أديت فيه العمرة ونويت حج تمتع ، وسؤالي الآن : لقد أحرمنا بالحج يوم السابع من ذي الحجة ، وأحرمت أنا كذلك معهم ، ثم توجهنا مباشرة إلى عرفات ، حيث مكثنا هناك السابع والثامن والتاسع من ذي الحجة ، فهل ما فعلناه صحيح ؟ وما الحكم إذا كان غير ذلك ؟ أثناء سيرنا من عرفة إلى مزدلفة ضللت أنا وطفلتي